أعلن معنا... أعلن معنا...
أخبار عراقيةعراقيات

مجلس القضاء الأعلى العراقي يصدر بياناً بشأن إيقاف تنفيذ 3 قوانين

في تطور قانوني وسياسي جديد، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق بياناً هاماً بشأن إيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين أقرتها الحكومة العراقية مؤخراً. جاء هذا القرار في إطار الحرص على ضمان سيادة القانون وحماية الدستور العراقي، الذي يُعد المرجعية العليا لكافة السلطات في البلاد.

وفقاً للبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، فإن القوانين الثلاثة التي تم إيقاف تنفيذها تشمل مجالات حيوية تمس حياة المواطنين وتؤثر على استقرار البلاد. وقد أشار البيان إلى أن هذه القوانين قد تمت مناقشتها وإقرارها دون الالتزام الكافي بالإجراءات الدستورية والقانونية المطلوبة، منها ضرورة النشر في الجريدة الرسمية ،مما دفع المجلس إلى اتخاذ هذا القرار لضمان عدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيانه أن هذا الإجراء يأتي في إطار دوره الرقابي والتحكيمي الذي يضمن توافق القوانين مع الدستور العراقي. كما أشار إلى أن أي قانون يجب أن يخضع لمراجعة دقيقة من قبل الجهات المختصة قبل تنفيذه، وذلك لضمان عدم تعارضه مع المبادئ الدستورية والقيم القانونية التي تحكم البلاد.

وقد لاقى هذا القرار ترحيباً واسعاً من قبل العديد من الجهات السياسية والقانونية في العراق، حيث رأى البعض أنه خطوة مهمة نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات. من جهة أخرى، أثار القرار جدلاً بين بعض الأطراف السياسية التي اعتبرت أن إيقاف تنفيذ القوانين قد يعيق عمل الحكومة ويؤخر تنفيذ مشاريعها.

في هذا السياق، دعا مجلس القضاء الأعلى إلى ضرورة تعاون كافة السلطات في العراق لضمان أن تكون القوانين المُقرَّة متوافقة مع الدستور، وأن يتم إقرارها عبر قنوات قانونية سليمة. كما أكد على أهمية الحوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتجاوز أي خلافات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق القوانين.

يُذكر أن مجلس القضاء الأعلى في العراق يلعب دوراً محورياً في ضمان استقلالية القضاء وسيادة القانون، حيث يُعتبر الجهة العليا المسؤولة عن الإشراف على عمل المحاكم وتطبيق العدالة بشكل عادل ونزيه. ويأتي هذا القرار في إطار مسؤولياته الدستورية التي تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان تطبيق القانون بشكل عادل.

ختاماً، يظل قرار مجلس القضاء الأعلى بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة مؤشراً على أهمية الرقابة الدستورية ودور القضاء في حماية الديمقراطية وسيادة القانون في العراق. وهو أيضاً تذكير بأهمية التعاون بين السلطات لضمان استقرار البلاد وتقدمها في ظل احترام الدستور والقانون.

اليكم التوضيح حول القوانين التي استند قرار مجلس القضاء الأعلى عليها :

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا  صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 /2 /2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته  4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون.

كذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ذلك أن الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص.

ِAlrafeden

موقع أخباري استرالي ثقافي فني متنوع
زر الذهاب إلى الأعلى

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.